رفع التكليف أو الترخيص الثابت قبل البلوغ. ومنها ما يكون عرفا من قبيل الوسائط في الثبوت ، أي علة لعروض الحكم على ذات المعنون من دون أن يكون مقوما للموضوع ، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير.
اما على الأول ، فلا إشكال في ارتفاع الحكم بانعدام العنوان المأخوذ في موضوعه ، لأنه يدور معه حيثما دار ، فلو ثبت مثله بعد ذلك أيضا فهو حكم آخر حادث ، لا انه بقاء للحكم الأول.
واما على الثاني ، فان كان العنوان مما يكفي حدوثه في ثبوت الحكم حدوثا وبقاء فلا ريب في بقاء الحكم بعد زوال العنوان أيضا ، وهذا بخلاف ما إذا كان العنوان سببا للحكم حدوثا فقط ، فانه لو زال ارتفع الحكم بزواله ، فلو كان باقيا لا بد من ان يستند إلى سبب آخر ، ومورد الاستصحاب هو ما إذا أحرز ان العنوان من قبيل القسم الثاني ، ولم يحرز انه مما يكفي حدوثه في بقاء الحكم أم لا ، كما في الماء المتغير بالنجس إذا زال عنه التغير فيجري فيه استصحاب النجاسة كما هو واضح. واما فيما إذا علمنا بكون العنوان من قبيل القسم الأول ، فلا مجال للاستصحاب بعد انعدامه ، بل لو شككنا في ذلك ولم نحرز ان العنوان من أي القسمين لم يجر الاستصحاب ، لعدم إحراز صدق نقض اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر في ظرف الشك.
وإذا تحققت ذلك ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام ، فان عنوان الصبي والمجنون ونحوهما في نظر العرف من العناوين المقومة للموضوع ، ومن قبيل الوسائط في العروض ، وعلى تقدير التنزل فلا أقل من احتمال ذلك ، ومعه كيف يمكن التمسك بالاستصحاب بعد زوالهما بعروض البلوغ أو العقل. هذا تمام الكلام في التقريب الأول.
التقريب الثاني : وحاصله التمسك في الحكم بالإباحة باستصحاب عدم جعل