قوله عليهالسلام «لا يحل مال إلّا من وجه أحله الله» (١) يدل على أن كل مال لا بد في حليته من سبب يوجبها ، فمهما شك في تحققه يحكم بعدمه ، وهو غير صالح للتخصيص.
اما أولا : فلان الشك في الحلية والحرمة من أسباب الحلية شرعا ، فالحكم بالحلية ناشئ من إحراز موضوعه ، ولا مجال معه لاستصحاب عدم تحقق السبب.
وثانيا : ان الشك في الحرمة في مفروض المثال ناشئ من احتمال دخول النماء في ملك الغير ، والاستصحاب يقتضي عدمه ، وبه يحرز عدم المنع شرعا ، بناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية كما هو المختار ، ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم دخوله في ملكه ، إذ لا يثبت بذلك كونه ملكا للغير ، الّذي هو الموضوع لحرمة التصرف.
وبما ذكرنا يظهر صحة جريان الاستصحاب في العين المرددة بين ملك الشخص وملك غيره في غير موارد العلم الإجمالي ، هذا في التصرفات غير المتوقفة على الملك. واما التصرف المتوقف عليه ، كالبيع ونحوه ، فلا ينبغي الشك في عدم ترتب آثاره ، والوجه فيه ظاهر.
إذا عرفت ذلك ، فيقع الكلام في مسائل ثلاث.
الأولى : ما إذا علم نجاسة أحد الشيئين ثم حصلت الملاقاة.
الثانية : فيما إذا تحققت الملاقاة والعلم بها ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف الآخر.
الثالثة : ما إذا حصلت الملاقاة ولكنه لم يعلم المكلف بها إلّا بعد العلم الإجمالي بنجاسة ما لاقاه أو الطرف الآخر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ ـ باب ٣ من أبواب الأنفال ، ح ٢.