كلا.
الثالث : ان يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة مثلا فيما إذا لم يكن المتعذر من الاجزاء المقومة بان يقال : ان الصلاة الفاقدة للجزء المتعذر التي هي متحدة مع الواجدة له بنظر العرف كانت واجبة قبل طرو العذر ، فيستصحب بقاؤها على صفة الوجوب بعد التعذر أيضا. والفرق بين هذا التقريب والتقريبين الأولين هو ان جريان الاستصحاب بناء على هذا التقريب يختص بما إذا كان المتعذر غير مقوم للواجب بنظر العرف لتكون القضية المشكوكة متحدة مع المتيقنة بهذا النّظر ، وهذا بخلاف التقريبين الأولين ، فانه لو صح جريان الاستصحاب عليهما لم يختص بمورد دون مورد كما هو ظاهر.
وتمامية هذا التقريب تتوقف على أمرين.
أحدهما : صحة جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية من جهة الشك في حد المجعول الشرعي ، والمختار عندنا عدمها ، وستعرف الكلام فيه في بحث الاستصحاب.
ثانيهما : إحراز كون المتعذر غير مقوم للواجب ، ليكون الشك في وجوب غير المتعذر من الاجزاء والشرائط شكا في البقاء ، لا في الحدوث ، وعليه فربما يقال : بعدم جريان الاستصحاب في كثير من موارد الشك في وجوب غير المتعذر من اجزاء المركبات الشرعية وشرائطها ، بدعوى : ان المركب الشرعي ليس لنا طريق إلى تمييز المقوم عن غير المقوم من اجزائه وشرائطه ، فكل جزء أو شرط كان متعذرا يحتمل كونه مقوما ، ومعه لا يمكن الاستصحاب ، لعدم إحراز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. نعم إذا كان المركب من المركبات العرفية كان تمييز المقوم عن غير المقوم منه موكولا إلى نظر العرف ، فما يرونه مقوما لا يجري الاستصحاب عند تعذره ، كما ان ما لم يكن مقوما بنظرهم لا مانع من جريان استصحاب وجوب أصل الواجب