وقوعه ، فالقول به قول بغير دليل ، وهذا بخلاف الالتزام بالترتب في موارد التزاحم ، فانك قد عرفت في محله أن القول بالترتب فيه مما يقتضيه إطلاق نفس الدليل من غير حاجة إلى التماس دليل آخر.
والصحيح في المقام أن يقال : انا لو أغمضنا عما ذكرناه من فساد القول بالترتب في المقام لا يرد عليه شيء من الوجوه المذكورة.
أما الوجهان الأولان ، فلما ذكرناه في محله من ان الالتزام بالخطاب الترتبي لا يتوقف على أن يكون موضوعه عصيان التكليف الآخر ، بل يصح ذلك مع كون الموضوع في أحدهما مطلق الترك ، فصح في المقام أن يقال : أن وجوب القصر وجوب مطلق ، ووجوب التمام مشروط بترك القصر مع عدم بلوغ وجوبه ، ومن الظاهر ان كلا هذين الأمرين قابل لأن يلتفت المكلف إليه بلا انقلاب في الموضوع ، فتأمل.
واما الوجه الأخير : فيرده أن صحة العمل المأتي به مفروغ عنها في المقام وقد ورد الدليل عليها من الاخبار والكلام انما هو في تصوير ذلك وبيان إمكانه فلو أمكن القول بالترتب في المقام أمكن أن يكون وجها للصحة.
فتحصل مما ذكرنا : انه لا يمكن الالتزام بما نسب إلى المشهور من الجمع بين الحكم بصحة العمل واستحقاق العقاب على المخالفة بل الصحيح ما ذهب إليه المحقق النائيني قدسسره من إنكار استحقاق العقاب في هذه الموارد.
وتوضيح ذلك : أن الجاهل بوجوب القصر أو الإخفات مثلا لو صلى قصرا أو إخفاتا وحصلت منه قصد القربة حال العمل فلا يخلو الحال من أن يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع جهله وانكشاف الحال أو يحكم بفساد ما أتى به ووجوب الإعادة ثانيا.
أما على الأول : فلا مناص من الالتزام بكون الحكم الواقعي هو التخيير بين