بقاء نجاسته مسبب عن الشك في كونه إناء ، والأصل عدم اتصافه بها ، بل يمكن فيه استصحاب العدم النعتيّ.
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (١) من تعارض الأصلين ، للعلم بتحقق إحدى الخصوصيّتين ، فان الفرد يستحيل تحققه عاريا عن جميع الخصوصيات ، واستصحاب عدم وجود خصوصية الفرد الباقي معارض باستصحاب عدم تحقق خصوصية الفرد الزائل أي القصير ، فإذا سقطا بالمعارضة جرى استصحاب الكلي.
وفيه : ان استصحاب الكلي تارة : يكون فيما يترتب على كل من الخصوصيّتين أثر مختص بها ، كما في الحدث المردد بين الأصغر والأكبر ، فان أثر الأصغر وجوب الوضوء وعدم ارتفاعه بالغسل ، فانه يرفع الحدث عن الجنب لا عن كل محدث. وأخرى : فيما يكون هناك أثر مشترك ، ويختص الفرد بأثر يخصه ، كما في الثوب الملاقي مع رطوبة مرددة بين البول وعرق الجنب من الحرام.
أما في الأول : فاستصحاب عدم حدوث كل من الخصوصيّتين وإن كان جاريا ، ويسقطان بالمعارضة كما ذكر المحقق المزبور ، إلّا انه لا حاجة فيه إلى استصحاب الكلي أصلا ، إذ يكفي في لزوم ترتيب آثار بقاء الكلي نفس العلم الإجمالي ، فاستصحابه لغو ظاهر.
وأما الثاني : فلا يجري فيه استصحاب عدم حدوث الفرد القصير ، لعدم ترتب أثر عليه ، فيجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل كالملاقاة مع البول في المثال بلا معارض ، فلا يجري معه الشك في بقاء الكلي ليستصحب.
الثالث : ما يظهر من الكفاية أيضا (٢) ، وحاصله : ان الشك في بقاء الكلي
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٣٩٢ ـ ٣٩٣.
(٢) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣١٢.