يكون بولا أو عرق جنب من الحرام ونحوه مما لا يعتبر فيه التعدد ، فان استصحاب عدم اتصاف ما أصاب الثوب بالبولية يثبت طهارة الثوب المغسول مرة واحدة ، لدخوله حينئذ تحت إطلاق ما ورد من الأمر بغسل المتنجس الّذي خرج عنه عنوان المتنجس بالبول ونحوه مما يعتبر فيه التعدد أو التعفير ، وهكذا ما يحتمل كونه إناء إذا ولغ فيه الكلب ثم غسلناه بالماء بدون التعفير ، فان استصحاب عدم اتصافه بالإنائية محموليا أو نعتيا يثبت طهارته شرعا ، لما ذكرناه ، فلا مجال لاستصحاب بقاء طبيعي النجاسة ، وبينما إذا لم يكن كذلك ، كاستصحاب عدم تحقق الجنابة ، فان ارتفاع الحدث بالوضوء لا يثبت به تعبدا ، وليس من آثاره شرعا.
ولصاحب الكفاية جواب آخر ، وهو الجواب الثاني في كلامه ، وحاصله (١) : ان الكلي عين الفرد ، لا من لوازمه ليكون الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوثه.
ولم نعرف حقيقة مرامه ، لأن الكلي إذا كان عين الفرد فاستصحاب عدم حدوث الفرد ينفي بقاء الكلي بطريق أولى ، فعلى ما ذكره يكون عدم جريان استصحاب الكلي أوضح.
ثم لا يخفى أنه لا بد في جريان استصحاب الكلي من كون الخصوصية الموجودة في ضمنها الكلي مرددة بين الطويل والقصير ، بأن كانت حينما كان الفرد من أوّل حدوثه مرددا بين الأمرين بحيث لم يكن هناك أصل يعين إحدى الخصوصيّتين ، وإلّا فلا يبقى معه مجال لاستصحاب الكلي ، كما إذا خرج من المحدث بالأصغر بلل مردد بين البول والمني ، فانه بعد ما توضأ وإن كان يشك في بقاء حدثه ، إلّا ان
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣١٢.