يوجب الوحدة عرفا ، وهي كافية في جريان الاستصحاب.
ثم انه بناء على ما ذكرناه من شمول أدلة الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي ، كشموله لموارد الشك في الرافع ، يجري الاستصحاب إذا شك في بقاء الحركة ، سواء كان منشؤه الشك في وجود الرافع ، أو في المقتضي ، أو في حدوث مقتضى البقاء بعد العلم بارتفاع مقتضى الحركة حدوثا ، ففي جميعها يجري الاستصحاب.
وكل هذه الفروض متصورة في الحركة ، فانه تارة : يكون مقتضى الحركة بقاء محرزة ويشك فيها لاحتمال طرو الرافع ، كما إذا علم بخروج زيد من منزله قاصدا مكانا يقتضي بقاؤه في السير إلّا انه يحتمل انقطاعه لوجود مانع في البين ، فيجري استصحاب الحركة. وأخرى : يشك في ثبوت مقتضى البقاء ، كما إذا علم بخروج زيد من داره ، ولم يعلم أنه خرج بداعي زيارة كربلاء ليكون مسيره مستمرا ، أو الكوفة مثلا ليكون منقضيا ، فالشك يكون في مقتضي الحركة ، فيستصحب بقاؤها. وثالثة : يعلم بأن ما دعاه إلى السير كان قصيرا لم يبق إلى الآن ، ولكن يحتمل استمرار الحركة لاحتمال انقداح داع آخر له على السير ، ويجري فيه الاستصحاب أيضا.
إلّا أن المحقق النائيني منع عنه في القسم الأخير ، حتى بناء على جريانه عند الشك في المقتضي ، بدعوى : ان حافظ الوحدة في الحركة انما هو الداعي ووحدته ، فإذا فرض بقاء الحركة بداعي آخر ، فهي حركة أخرى حادثة مباينة للحركة الأولى لا بقاؤها ، فكيف يستصحب (١).
وبما ذكرنا ظهر الجواب عنه ، فان حافظ وحدتها هو الاتصال لا الداعي.
__________________
(١) فوائد الأصول : ٤ ـ ٤٤١.