أحدها : أن يشك في بقاء الجعل وعدمه لاحتمال النسخ ، فيجري فيه الاستصحاب. وهذا جار في الحكم التعليقي أيضا.
ثانيها : أن يشك في بقاء المجعول لشبهة موضوعية ، فيجري فيه استصحاب بقاء الموضوع ، ويترتب عليه حكمه ، سواء كان تنجيزيا أو تعليقيا.
ثالثها : الشك في بقاء المجعول من جهة الشك في حد الموضوع ، أي في سعته وضيقه ، كالشك في نجاسة الماء القليل المتمم كرا بعد العلم بالجعل. وإحراز الموضوع.
وجريان الاستصحاب في هذا القسم يتوقف على اتحاد الموضوع وبقائه عرفا. فان ما تبدل من خصوصيات الموضوع تارة : يكون مقوما له عرفا ، ولا مجال حينئذ للاستصحاب. وأخرى : يكون من قبيل الحالات والواسطة في الثبوت عرفا ، وفي مثله يجري الاستصحاب.
وقد عرفوا ذلك بأنه إذا ثبت الحكم للموضوع بعد تبدل تلك الخصوصية بدليل كان بقاء للحكم الأول عرفا ولم يكن حكما حادثا. فهل يجري ذلك في الحكم التعليقي أو لا؟
الصحيح هو الثاني ، فان الحكم كما عرفت ليس له إلّا مرحلتان ، ولا مجال للاستصحاب التعليقي في شيء من المرحلتين. أما مرحلة الجعل ، فلليقين ببقائه ، وعدم الشك فيه كما هو المفروض ، وإلّا فيجري فيها استصحاب بقاء الجعل.
وأما مرحلة المجعول ، فلعدم اليقين بالحدوث وإن كان الشك في البقاء متحققا ، فان نسبة الموضوع إلى حكمه نسبة العلة إلى معلولها ، فإذا كان مركبا يستحيل فعلية الحكم مع عدم تحقق أحد جزئي الموضوع ، فلم يكن الحكم التعليقي متيقن الفعلية سابقا ليكون الشك في بقائه بعد تبدل بعض خصوصيات الموضوع وحصول المعلق عليه شكا في بقاء المتيقن ليستصحب.