عدم الحاجب هذا الأثر ، ويعمه حديث المنع عن نقض اليقين بالشك ، فانه يحمل على المعاني العرفية.
وأضاف إليه الآخوند (١) ما إذا كانت الواسطة جلية ، بمعنى كون اللزوم شديدا بحيث تكون الملازمة بينهما ثابتة واقعا وظاهرا ، وكان التعبد بكل منهما تعبدا بالآخر وعد أثر اللازم أثرا لهما عرفا ، نظير وجوب المقدمة الملازمة لوجوب ذيها ، على ما بين في محله من ان وجوب ذي المقدمة واقعا مستلزم لوجوب المقدمة واقعا ، ووجوبه ظاهرا يستلزم وجوبها كذلك.
فاستثنى قدسسره من عدم حجية مثبتات الاستصحاب موردين : صورة خفاء الواسطة ، وصورة جلائها.
والكبرى الكلية التي أفادها وان كانت تامة ، إلّا أن الكلام في صغرياتها. فانه قدسسره في حاشيته على الرسائل مثل لجلاء الواسطة بموردين :
أحدهما : موارد التضايف كالأبوة والبنوة والأخوة ، والتقدم والتأخر ونحو ذلك ، فانهما متلازمان في القوة والفعلية ، والتعبد بأحد المتضايفين كالأبوة تعبد بالآخر أي البنوة ، فإذا حكم الشارع بان زيدا أبو عمر فكأنه حكم بأنه ابنه ، وكذا كون هند أخت بكر عبارة أخرى عن كونه أخوها. كما أنه إذا رتب أثر على أبوة زيد لعمر كوجوب الإطاعة صح أن يقال : من آثار أبوة زيد وجوب إطاعته على عمرو ، أو يقال من آثار بنوة عمرو وجوب إطاعته لزيد ، فيترتب على استصحاب كل من الأمرين الآثار المترتبة على الآخر.
ثانيهما : العلة التامة ومعلولها. فان التعبد بالعلة تعبد بمعلولها ، كما ان الأثر المترتب عليها أثر لمعلولها عرفا ، فيترتب على استصحاب العلة آثار المعلول ، وبالعكس.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣٢٧.