ولا يرد على هذا إلّا إشكال واحد وارد في استصحاب الزمان مطلقا ، وهو ان المتيقن انما كان وجود الزمان بنحو مفاد كان التامة ، فلا يثبت باستصحابه إلّا وجود أول يوم من شهر شوال بنحو مفاد كان التامة لا الناقصة ، إلّا أن الأثر المرغوب المترتب على الزمان مترتب على وجوده بنحو مفاد كان التامة لا الناقصة ، مثلا الحرمة متعلقة بالصوم مقارنا لوجود أول الشهر ، فيترتب على استصحابه ولو بنحو مفاد كان التامة.
وهذا الوجه جار في جميع الشهور والأيام.
الفرع الثالث : إذا احتمل وجود الحاجب في تطهير القذارات المعنوية والظاهرية ، أي في الطهارة الحدثية أو الخبثية ، فهل يعتبر فيه الفحص ليحصل له الاطمئنان ، أو يكفي فيه استصحاب عدم وجود الحاجب عن الغسل أو المسح كما ذهب إليه بعض؟ ويكثر الابتلاء بذلك في تطهير المخرج عن البول ، لاحتمال خروج بلل لزج مانع عن وصول الماء إلى البشرة.
وقد يتمسك بعدم وجوب الفحص بالسيرة المتشرعة القائمة على عدم الفحص عند احتمال وجود الحاجب.
والصحيح : عدم تمامية شيء من ذلك. اما الاستصحاب فلأنه مثبت ، فلا يترتب عليه وصول الماء البشرة. وأما السيرة فلعدم ثبوتها أولا ، لإمكان ان يكون عدم فحصهم من جهة عدم احتمالهم لوجود الحاجب ، اما لغفلتهم عنه ، أو لاطمئنانهم بالعدم. وثانيا على فرض قيام سيرة المتشرعة عليه في عصرنا هذا ، كيف يمكن إثبات استمرارها إلى زمان المعصومين عليهمالسلام ، مع احتمال عدم استمرارها إلّا إلى زمان الفقيه القائل باستصحاب عدم وجود الحاجب.
فالصحيح : أنه لا بد من الفحص عند احتمال الحاجب إلى ان يحصل الاطمئنان بعدمه.