من الأصل المثبت في شيء. وهذا بخلاف العرض وموضوعه ، فانهما موجودان مستقلان ، غايته لا يستغنى العرض عن موضوعه ، ويحتاج إليه خارجا كالسواد ، فلا يمكن استصحاب المعروض وترتيب آثار العرض عليه ، مثلا لو علمنا بان الجسم الكذائي لو كان باقيا فعلا لصار أسود ، فلا يرتب آثار السواد على استصحاب بقاء الجسم ، ففرق بين ما هو من قبيل الخارج المحمول والمحمول بالضميمة.
ثالثها : انه في المجعولات بالتبع كالشرطية والجزئية والمانعية لا مانع من استصحاب بقاء الشرط أو الجزء أو المانع ، وترتيب آثار الشرطية والجزئية والمانعية عليه.
وبعبارة أخرى : لا يلزم في كون المستصحب أثرا شرعيا أو موضوعا للأثر كون الأثر مجعولا استقلالا ، بل يكفي في ذلك كون الأثر مجعولا تبعا.
رابعها : كما يجري الاستصحاب في الأمور الوجودية يجري في الأمور العدمية أيضا. وبعبارة أخرى : يجري الاستصحاب في العدم بلحاظ الأثر المترتب على الوجود ، لأن العدم أيضا مما تناله يد الجعل فانّ ما يكون أمر وضعه بيد الشارع فرفعه أيضا بيده.
هذه الأمور التي ذكرها في هذا التنبيه.
ونقول : أما ما ذكره أولا من جريان استصحاب الفرد ، وترتيب آثار الطبيعي عليه ، فهو وان كان أمرا مسلما ، وإلّا لانسد باب الاستصحاب في الشبهات الموضوعية مطلقا ، إلّا أنه أجنبي عن الأصل المثبت بالكلية ، لأن الأثر المترتب على الطبيعي في موضوعات الأحكام لا المتعلقات كحرمة الخمر لم يرتب عليها بما هي ، فليس طبيعي الخمر مثلا أعم من الموجود والمعدوم حراما ، بل أخذ الموضوع مرآة للأفراد الخارجية ، غاية الأمر مع إلغاء خصوصياتها الشخصية من