اللون والطعم والمنشأ ونحو ذلك ، فمورد الأثر هو الوجود الخارجي الفرضي ، على ما هو شأن القضية الحقيقية التي يرتب فيها الحكم على الأفراد المفروضة خارجا ، فالأثر أثر لنفس المستصحب ، لا للطبيعي بما هو ليتوهم كون ترتيبه على استصحاب الفرد من الأصل المثبت ، بتخيل كون الكلي لازما للفرد ، ويجاب عنه : بان الكلي غير الفرد خارجا ، والوجود الواحد يضاف إلى الفرد تارة ، وإلى الطبيعي أخرى ، وهذا ظاهر.
وأما ما ذكره ثانيا في الأمر الانتزاعي من استصحاب منشائه ، وترتيب آثار الأمر الانتزاعي عليه فلم نفهم إلى الآن مراده منه.
وذلك لأنه ان أراد به استصحاب شخص الأمر الانتزاعي كالزوجية الخاصة ، وترتيب آثار الطبيعي عليه ، كطبيعي الزوجية ، فهو مضافا إلى كونه عين الأمر الأول ، غير مختص بالأمور الانتزاعية ، بل يجري في غيرها أيضا ، فيستصحب عدالة زيد ، ويرتب عليه آثار طبيعي العدالة. وان أراد به استصحاب ما يكون بقاؤه منشأ للانتزاع ، وترتيب الأثر الشرعي المرتب على الأمر الانتزاعي عليه ، فهو من أوضح أنحاء المثبت. ولا يجدي كون الأمر الانتزاعي موجودا بوجود منشئه أصلا ، مثاله ما إذا علمنا من الخارج ان هندا لو كانت حية إلى الآن فهي زوجة لزيد ، فاستصحبنا بقائها لترتيب آثار الزوجية عليه ، أو رأينا ان زيدا استولى على جميع أموال الكافر ، أو صالحه أحد على جميع أمواله ، وكان في الأموال فرس ، فان كان حيا إلى زمان استيلائه عليه فهو ملك لزيد ، فأريد استصحاب بقائه لترتيب آثار الملكية عليه.
نعم إذا كان الأمر الانتزاعي بنفسه أثرا شرعيا للمستصحب ، بأن كان نفسه تمام الموضوع للحكم الشرعي أو جزئه رتب ذاك الأثر على إحرازه بالاستصحاب ، لعدم الفرق بين الأثر الوضعي والتكليفي ، كما إذا شككنا في بقاء