الناقصة ، أي اتصاف الحادث بالتقدم أو التأخر أو التقارن. وقد منع الآخوند قدسسره من جريان الاستصحاب فيه ، بدعوى : ان الوجود النعتيّ ليس له حالة سابقة ليجري فيه الاستصحاب (١).
وفيه : ان التفصيل بين الوجود النعتيّ والمحمولي من حيث جريان الاستصحاب انما هو في استصحاب الوجود. وأما استصحاب عدمه ، فلا يفرق فيه بين القسمين أصلا ، لأن الاتصاف بالوجود مسبوق بالعدم ، فيجري فيه الاستصحاب ، ويترتب عليه نفي أثر الوجود النعتيّ لو لا المعارضة في البين.
نعم لا يترتب الأثر الثابت للوجود النعتيّ على استصحاب الوجود المحمولي. فلا فرق بين هذه الصورة والصورة الأولى.
الصورة الثالثة : ما إذا كان الأثر مترتبا على العدم النعتيّ. وقد أنكر صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيه أيضا ، لعدم وجود الحالة السابقة له ، لتوقفه على وجود الموضوع(٢).
ونقول : العدم النعتيّ وان كان في ثبوته محتاجا إلى وجود الموضوع خارجا ، بخلاف العدم المحمولي ، فان الأول من قبيل القضية السالبة المعدولة ، والثاني من قبيل السالبة المحمولة ، وهي لا تحتاج إلى وجود الموضوع ، بل تصدق السالبة بانتفاء الموضوع ، لأنها لسلب النسبة ، لا للنسبة السلبية ، وسلب النسبة غير محتاج إلى الموضوع ، فليس العدم النعتيّ ثابتا أزلا ، بل الثابت هو العدم المحمولي. إلّا ان ما أفاده قدسسره انما يتم لو أريد استصحاب تحقق العدم النعتيّ وترتيب آثاره عليه. ولا يتم فيما هو المقصود في المقام من استصحاب عدم تحقق العدم النعتيّ ، أي الاتصاف بالعدم ، فان له حالة سابقة ، أي عدم الاتصاف بالعدم أزلي ،
__________________
(١ ، ٢) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣٣٥.