العدم الأزلي ، كاستصحاب عدم تحقق النسب إذا شك في تحققه. وفي بعضها عدم نعتي ، كاستصحاب عدم اتصاف الإنسان بالصداقة. وهذا هو الوجه في إجراء حكم العام عند الشك ، لا ما أسسه من القاعدة ، وعليه فإذا كان تاريخ الملاقاة مجهولا ، وتاريخ الكرية معلوما ، وفرضنا عدم جريان الاستصحاب في الكرية ، لعدم الشك فيها في عمود الزمان ، وعدم جريانه في الملاقاة لكونه مثبتا ، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة.
ولذا ذهب المشهور في هذا الفرض إلى الحكم بالطهارة. وهكذا في مجهولي التاريخ ، بناء على جريان الاستصحاب فيهما وسقوطه بالمعارضة.
وبالجملة حاصل ما ذكره الميرزا أنه إذا كان تاريخ الكرية مجهولا دون الملاقاة جرى الاستصحاب في عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ، وتم موضوع النجاسة بضم الوجدان إلى الأصل ، فان الملاقاة محرزة بالوجدان ، والقلة بالتعبد. وفي هذا الفرض لا يحتاج الحكم بالنجاسة إلى إثبات القاعدة المزبورة ، أعني ظهور المخصص الأفرادي في دخل الإحراز في موضوعه. وإذا انعكس الأمر ، بان كان تاريخ الكرية معلوما دون الملاقاة فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية وان كان جاريا في نفسه ، إلّا أنه مثبت ، حيث استظهر من قوله عليهالسلام «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» (١) اعتبار ورود الملاقاة على الكرية وسبقها عليها في طهارة الماء وعاصميته ، ولا يثبت ذلك باستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية. وفي هذا الفرض احتاج في الحكم بالنجاسة وعدم الرجوع إلى قاعدة الطهارة إلى إثبات تلك القاعدة.
وأما إذا كانا معا مجهولي التاريخ ، فعل ما سلكه من عدم جريان استصحاب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ٩ من أبواب الماء المطلق ، ح ١.