عدم الملاقاة إلى زمان الكرية ، لكونه مثبتا ، جرى استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة ، وترتب عليه الحكم بالنجاسة من دون حاجة إلى تلك القاعدة.
وأما بناء على جريانه فيه أيضا ، أو جريانه في معلوم التاريخ في الفرض الأول ، فتقع المعارضة بين الأصلين ، ولا بد في الحكم بالنجاسة من إثبات تلك القاعدة. فللميرزا في المقام دعاوى ثلاثة :
أحدها : دعوى ان المخصص الترخيصي إذا أخذ في موضوعه عنوان وجودي فهو ظاهر عرفا في دخل الإحراز فيه ، فظاهر قوله عليهالسلام «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء» عدم انفعال ما أحرز كريته.
وقد عرفت الجواب عنه ، وانه لا يستفاد منه دخل الإحراز في الحكم لا واقعا ، ولا ظاهرا بمعنى إيجاب الاحتياط عند عدم إحراز الكرية.
ثانيها : ان ظاهر قوله عليهالسلام «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء» فرض وجود الكرية سابقا على الملاقاة ، ومن هنا حكموا بنجاسة الماء المتمم كرا ، حيث لم يكن الكرية فيه سابقا على الملاقاة.
وفيه : انّ هذا وان كان خارجا عن محل الكلام ، إلّا أنّه لا يستفاد من هذه الجملة عرفا إلّا اعتبار ثبوت الكرية حين الملاقاة ، وأما سبقها عليه زمانا فلا.
نعم إذا تحققت الكرية بالملاقاة مع النجس ، كما في المتمم كرا ، فهو غير داخل تحت الكبرى ، بل في المتمم كرا الملاقاة تكون سابقة على الكرية.
وأما إذا تحققا دفعة واحدة ، كما إذا اتصل الماء من أحد جانبيه بالكر ومن جانبه الآخر بالنجس دفعة واحدة ، كان محكوما بالعاصمية قطعا ، لثبوت الكرية حين الملاقاة.
ثالثها : ما ذكره من عدم المعارضة بين استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية وعدم الكرية إلى زمان الملاقاة ، لكون الأول مثبتا.