أثرا ، وعلمنا بجنابة بهذا العنوان نحتمل انطباقها على الفرد المتيقن ارتفاعه ، ويحتمل انطباقه على فرد آخر باق. والجامع لهذا القسم هو اليقين بفرد معلوم الارتفاع ، واليقين بعنوان محتمل الانطباق عليه وعلى ما هو محتمل البقاء.
وأما إن كان مجهول التاريخ مخالفا للحالة السابقة قبل حدوث الحادثين ، كما إذا كانت الطهارة في الفرض مجهولة التاريخ ، فان الاستصحاب فيه يكون من قبيل الكلي. القسم الثاني ، حيث يعلم بتحقق فرد مردد بين الطويل والقصير من حيث الزمان ، لأن الوضوء ان كان بعد الحدث فهو باق ، وان كان قبله فهو زائل ، وهذا كله ظاهر.
وبما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره المحقق في المعتبر من الرجوع إلى ضد الحالة السابقة في المقام ، لليقين بانتقاضه ، بداهة ان تلك الحالة بشخصها وان كانت زائلة قطعا ، إلّا أنه يحتمل بقاؤها بسبب آخر كما هو واضح ، فلا وجه للرجوع إلى ضده.
كما ظهر أيضا فساد ما نسبه الميرزا إلى الشيخ ـ وان لم يعثر عليه في كلماته ـ من المنع عن جريان استصحاب العدم في مجهول التاريخ كاستصحاب عدم تحقق الحدث المفروض مجهولية تاريخه إلى زمان الوضوء المفروض معلوميته ، لأنه مثبت لا يترتب عليه تأخر الحدث عن الوضوء ليحكم بالحدث فعلا ، فان المقام مورد لاستصحاب الوجود لا العدم ، والمفروض انه لا يترتب أثر على عدم كل منهما في زمان الآخر.
هذا تمام الكلام في استصحاب الوجود والعدم إذا علم بتحقق حادثين وشك في تقدم أحدهما على الآخر.
بقي فرع :
وهو حكم الإناءين المشتبهين ، حيث حكم الإمام عليهالسلام بإهراقها والتيمم ، بأنّ الظاهر كونه تعبدا محضا ، لتمكن المكلف من الإتيان بصلاتين مع الطهارة المائية من