الحدث والخبث ، بأن يتوضأ بأحدهما ويصلي ، ثم يطهر المواضع ويتوضأ بالثاني ويعيد الصلاة ، فإن إحداهما واقعة مع طهارة البدن والطهارة المائية.
إلّا ان صاحب الكفاية في بحث اجتماع الأمر والنهي ذهب إلى انه يمكن ان يكون ذلك من جهة استلزام الوضوء بهما لنجاسة البدن ظاهرا ، فقدم جانب النجاسة على الطهارة المائية ، وذلك لأنه حين ملاقاة بدنه مع الإناء الثاني قبل انفصال غسالته يعلم بنجاسة بدنه تفصيلا ، وبعد انفصال الغسالة يحتمل زوال النجاسة ، لاحتمال طهارة الماء الثاني ، فيستصحب بقاء النجاسة الشخصية. ولا يعارضه على مسلكه استصحاب الطهارة المتيقنة ، للجهل بتاريخها.
ثم ذكر ان هذا مختص بما إذا لم يكن الإناء الثاني كرا ، بناء على عدم اعتبار التعدد وانفصال الغسالة فيه ، وإلّا فلا يجري استصحاب النجاسة أيضا ، للجهل بتاريخ النجاسة وان كانت متيقنة إجمالا. وهذا أيضا مبني على ما سلكه من إنكار الاستصحاب في مجهول التاريخ ، لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه.
هذا ولكن على المختار من جريان الاستصحاب في كل من معلوم التاريخ ومجهوله ، كما يجري استصحاب النجاسة يجري استصحاب الطهارة أيضا ، غاية الأمر استصحاب النجاسة شخصي ، واستصحاب الطهارة كلي من قبيل القسم الرابع ، لتردد المتيقن من حيث الزمان ، فانه يعلم بطهارة جسده قبل استعمال كل منهما ، ويعلم بارتفاعها ، ثم يعلم بتحقق طهارة حين التوضي بالإناء الطاهر الواقعي ، المردد من حيث الزمان بين زمان التوضي بالإناء الأول أو الثاني ، وهذه الطهارة المتيقنة بهذا العنوان يحتمل انطباقه على الطهارة المتيقنة ارتفاعها ، بمعنى أن تكون طهارة على طهارة ، فلم تكن مؤثرة ، وقد ارتفعت قطعا ، كما يحتمل أن تكون طهارة حادثة ، فهي باقية فعلا ، فيستصحب بقاؤها ، فتقع المعارضة بين الاستصحابين ، وبعد سقوطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة ، فلم يكن الحكم بإراقة