عرفت فيما سبق انه يمكن إحراز بعض اجزائها بالتعبد وبعضها بالوجدان ، فيترتب الأثر بضم الوجدان بالأصل. كما يمكن إحراز كلا الجزءين بالتعبد والاستصحاب ، ومجرد طولية الجزءين في الوجود الخارجي لا يمنع جريان الاستصحاب في كليهما عرضا ، فيستصحب بقاء الموضوع والوصف.
فما ذكره بعضهم زائدا على اتحاد القضيتين من اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب مما لا وجه له.
نعم قد يكون الأثر مما لا يترتب إلّا على إحراز الموضوع خارجا ، كالائتمام بمعنى التبعية ، والإنفاق على الزوجة ، إذ لا معنى لمتابعة الموجود بالتعبد ، ولا للإنفاق على الزوجة الحية بالتعبد. هذا كله في استصحاب الموضوع.
وأما الحكم فقد عرفت سابقا ان الشك فيه يتصور على أقسام ثلاثة : لأنه تارة : يشك في بقاء الحكم الجزئي ، كما في الشبهات الموضوعية. وأخرى : في الحكم الكلي. وهو على قسمين : لأنه تارة : يشك في بقاء الحكم الكلي في مرحلة الجعل. وأخرى : في مرحلة المجعول. فهذه أقسام ثلاثة :
أما القسم الأول : فالشك في بقاء الحكم الجزئي لا بد وان يكون ناشئا من الشك في بقاء الموضوع ، فإذا شك في بقاء حرمة المائع الخارجي لا محالة يكون ناشئا عن الشك في بقاء خمريته وتبدله إلى الخل. وكذا إذا شك في انتقال دار زيد عن ملكه كان ناشئا عن الشك في أنه باعه أو نقله عن ملكه بناقل آخر أم لم ينقله ، فيجري الاستصحاب في الموضوع ، أي يستصحب بقاء موضوعه ، فإذا تعبدنا ببقاء الموضوع كخمرية المائع ، ترتب عليه حكمه ، وهي حرمة الشرب مثلا ، ومعه لا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم ، كما هو ظاهر. بل لا يمكن استصحاب بقاء الحكم حتى لو فرضنا عدم جريان الاستصحاب في الموضوع ، لعدم اتحاد القضيتين ، فان المتيقن لم يكن حرمة ذات الموضوع ، بل كان حرمتها بعنوان أنها