الشيخ في الاستحالة وكونها مطهرة بين الأعيان النجسة والمتنجسات (١). فهذه أقسام ثلاثة.
ثم انه ربما يكون الشك في الشبهة الحكمية من جهة الشبهة المفهومية والشك في سعة المفهوم وضيقه ، كالغروب المجعول غاية لوجوب الظهرين على ما صرح به في جملة من الأخبار ، إلّا أنه من حيث المفهوم مردد بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، فإذا سقط القرص ولم تذهب الحمرة يشك في بقاء وجوب الظهرين وعدمه.
والحاصل : ان القيد المتبدل تارة يكون مقوما للموضوع عرفا ، كالصور النوعية في الأعيان النجسة ، كالكلب والعذرة ونحوها ، فإذا تبدلت بغيرها كما إذا صارت ملحا أو دودا كان موضوعا آخرا مباينا للموضوع الأول ، وإذا ثبت له النجاسة كان حكما مغايرا لذاك الحكم لا بقاء له ، وفي مثله لا مجال للاستصحاب. وببالي ان بعض الفقهاء تمسك بنجاسة ولد الكافر حيث لم يرد فيها نصّ خاص باستصحاب نجاسته حين كان منيا ، وهو كما ترى.
وأخرى : يكون القيد من حالات الموضوع عرفا ، كالقلة في الماء المتمم كرا ، فان الماء الأقل من الكر بمقدار يسير مثلا لا يكون مباينا لنفسه إذا صار كرا. وهذا هو مورد الاستصحاب بلا إشكال.
وثالثة : يشك العرف في ذلك ، كالأعيان المتنجسة ، فان العرف يشك في ان الصور النوعية فيها مقومة للنجاسة ، فإذا تبدلت بشيء آخر كما إذا أحرق الخشب المتنجس فصار فحما لم يجر فيه استصحاب النجاسة ، لأنه موضوع آخر ، أو أنها من حالات الموضوع ، وما حكم بنجاسته هو الجسم الملاقي للنجس ، لا عنوان الخشبية ، فيجري فيه الاستصحاب.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٦٩٤ (ط. جامعة المدرسين).