وعلمنا بأن وجوب إكرامه ليس لخصوصيته ، وانما هو لكونه عالما ، فيتعدى منه إلى غيره من العلماء.
وفيه : انه وإن أمكن ثبوتا أخذ اليقين في الدليل بما هو طريق ، فيتعدى ، إلّا أنه يحتمل أخذه طريقيا لا موضوعيا ، لكن لا بما أنه طريق تعبدي ، بل بما انه صفة أي أقوى الطرق وكاشفيته ذاتية ، وظهور الدليل في مرحلة الإثبات يعين الثاني ، أي أخذه طريقيا بما أنه طريق خاص ، وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل.
الثاني : التمسك بصدر الأخبار كقوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين بالشك» بدعوى : ان الممنوع وما تعلق به النهي هو نقض اليقين بالشك ، أي رفع اليد عن اليقين لمجرد احتمال الخلاف ، فلا يعم موارد قيام الأمارة على الخلاف ، لأن رفع اليد عن اليقين فيها ليس نقضا لليقين بالشك ، بل هو من نقض اليقين بالحجة. وهذا الوجه أنسب مع ما في الكفاية.
وفيه : ان «لا تنقض اليقين بالشك» ليس ناظرا إلى الدواعي ، وليس الممنوع عنه خصوص نقض اليقين بداعي الشك وبسببه ، وإلّا لزم عدم صدقه فيما إذا رفع اليد عن اليقين بداعي إجابة التماس مؤمن ، أو داعي آخر ، ولم يكن لمجرد الشك ، مع وضوح فساده ، بل النهي انما هو عن نقض اليقين بغير اليقين مطلقا ، كما يظهر من ذيل الأخبار كقوله عليهالسلام «لكن انقضه بيقين مثله».
وبالجملة المراد بالنهي عن نقض اليقين بالشك هو رفع اليد عن اليقين في ظرف الشك بأي داع كان. ويشهد له حصر الإمام عليهالسلام ناقض اليقين باليقين في قوله عليهالسلام «ولكن تنقضه بيقين مثله» وغيره هو الشك ، لأنه خلاف اليقين ، فلا يكون ناقضا لليقين.
الثالث : ان المراد باليقين وان كان خصوص الصفة الخاصة لا مطلق الطرق ، إلّا ان في مورد قيام الحجة على الخلاف يكون نقض اليقين السابق باليقين بحجية