بقي شيء ، وهو أنه ورد في بعض الاخبار ان القرعة سهم من سهام الله ، وظاهره أنه يعين الواقع المعين المجهول ، فينحصر موردها بما إذا كان هناك واقع معين وكان مجهولا. وأما إذا لم يكن هناك تعين أصلا حتى في الواقع ، كما إذا طلق الرّجل إحدى زوجتيه بهذا العنوان ، وبنينا على صحته ، فانه ليس للمطلقة واقعا تعين أصلا ليعرف بالقرعة ، إلّا إذا كان الرجوع إلى القرعة فيه منصوصا.