على جريان استصحاب الطهارة ، لاعتبار كون المستصحب بنفسه حكما شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي ، وليست الطهارة بناء عليه كذلك. ثم أجاب بأنها غير منعزلة عن الشرطية مطلقا ، إلى آخر ما أفاد ، فهو أيضا غير تام ، بداهة صحة الصلاة فيما إذا علم بنجاسة الثوب وصلى فيه بزعم الاضطرار إلى لبسه ، أو تقدم الصلاة في النجس على الصلاة عاريا ، فتمشى منه قصد القربة مع أنه غير محرز للطهارة.
والصحيح : ان الطهارة شرط ، وليست النجاسة مانعة ، وذلك لأن ظاهر بعض الأخبار الناهية عن الصلاة في النجس وان كان مانعية النجاسة ، إلّا أن قوله عليهالسلام «لا صلاة إلّا بطهور» و «يجزيك في الاستنجاء ثلاثة أحجار» كالصريح في شرطية الطهارة ، فتكون قرينة للمراد من سائر الأخبار. والظهور وان أطلق على الطهارة الحدثية ، إلّا ان استعماله فيما يتطهر به شايع ، كالوقود الّذي يستعمل فيما يوقد به ، وقد أطلق على ذلك في الآية الشريفة وبعض الأخبار ، فيعم الطهارة عن الحدث وعن الخبث ، وذيل الرواية شاهد على ذلك.
إذا عرفت ما بيناه نقول : تطبيق التعليل على عدم إعادة الصلاة انما هو بلحاظ الكبرى المسلمة بينه عليهالسلام وبين زرارة ولو من الخارج ، وهي عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة في النجس جهلا إذا كان مع معذر من أصل أو أمارة ، فكأن الإمام عليهالسلام أراد بيان الفرق بين هذا الفرض والفرضين السابقين ، أعني فرض العلم بنجاسة الثوب ونسيانها وفرض العلم الإجمالي بالنجاسة ، فانه في هاتين الصورتين لم يكن للمصلي معذر في إتيان الصلاة في النجس ، فوجبت الإعادة ، وأما الفرض الثالث أي صورة الجهل فالمعذر فيه موجود ، وهو استصحاب الطهارة ، فلم تجب الإعادة ، فالتطبيق انما هو بلحاظ تلك الكبرى.
ثم ان ظاهر الشيخ ان التعليل انما هو من جهة اجزاء الأمر الظاهري (١).
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٦٦ (ط. جامعة المدرسين).