حصول الملكية والنقل والانتقال (١) مثلا.
وفيه : ما لا يخفى ، فانه لا يترتب على أصالة الصحة إلّا صحة العمل من الجهة المشكوك فيها ، وترتب الأثر من تلك الناحية ، لا من بقية الجهات.
وبعبارة أخرى : إذا كان الأثر مترتبا على أمرين ، كل منهما جزء من السبب ، فجريان أصالة الصحة في أحد الجزءين لا يقتضي تحقق الجزء الآخر ، ولا ترتب أثر مجموع الجزءين. وانما يترتب عليها أثر نفس ذاك الجزء. وإن شئت عبر عنه بالصحّة التأهلية ، بمعنى كونه قابلا لأن يكون جزء من السبب الفعلي إذا انضم إليه الجزء الآخر.
وبهذا ظهر الحال في إجراء أصالة الصحة في عقد الفضول ، فانه لا يستدعي إلّا صحة العقد بما هو عقد ، لا بما انه مستند إلى اذن المالك أو إجازته ، فلا يترتب عليها النقل والانتقال المترتب على أمرين ، تحقق العقد الصحيح واستناده إلى المالك. وهكذا في بيع الصرف والسلم وفي الهبة ونحوها ، مما اعتبر فيه القبض ، حيث ان صحة العقد لا يترتب عليها تحقق القبض ، ولا يترتب على أصالة الصحة فيه ترتب أثر المجموع كما هو واضح.
وبما ذكرناه ظهر الحال في بيع العين المرهونة فيما إذا اذن المرتهن في البيع وتحقق بعده أمران ، بيع العين من المالك والرجوع من المرتهن ، واختلفا في سبق البيع على الرجوع والعكس. وذهب فيه جمع إلى فساد البيع ، تمسكا بأصالة الصحة في الرجوع ، فان صحته تستدعي عدم ترتب الأثر على البيع. وبعض ذهب إلى صحته ، لأصالة الصحة في اذن المرتهن ، فان صحة اذنه تستدعي صحة البيع.
والظاهر عدم إمكان إثبات شيء من صحة البيع وفساده بأصالة الصحة
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٧٢٥ (ط. جامعة المدرسين).