ثلاث (١) خصال ، وقد قيد إطلاقه لأجله باقي المفطرات للصوم.
الرابع : ان أجمع روايات الترجيح هي مقبولة عمر بن حنظلة (٢) ، ومرفوعة زرارة (٣) ، وكلاهما واردان في مورد التخاصم ، وحكم الحاكمين. وثبوت المرجح لحكم الحاكم في فرض المعارضة أجنبي عن ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى عند المعارضة. مضافا إلى ضعف المرفوعة سندا.
ونقول : أما ما ذكره من كون المرفوعة واردة في التخاصم ، فهو غير صحيح ، فراجع الرواية. وأما كونها ضعيفة السند فكذلك ، لأن صاحب كتاب عوالي اللئالي نقلها عن العلّامة مرفوعا إلى زرارة عن الصادق عليهالسلام ، فلو كان العلّامة بنفسه يرويها مرفوعا لم يكن حجة ، لسقوط الوسائط ، فكيف ينقل عوالي اللئالي عنه مع عدم وجود ذلك في شيء من كتبه. ولم يوثق الكتاب ، ولا مؤلفه ، حتى طعن فيهما صاحب الحدائق أيضا.
وأما المقبولة فراويها عمر بن حنظلة لم يمدح ولم يذم في كتب الرّجال ، إلّا أنه ورد في مدحه رواية عن الصادق عليهالسلام نقلها صاحب الوسائل في باب الوقت وباب القضاء ، مضمونها ان أحدا قال للإمام عليهالسلام : ان عمر بن حنظلة أتانا بوقت جديد ، فقال عليهالسلام : انه لا يكذب علينا (٤) ، فلما بيّن السائل ما ذكره ، صدّقه عليهالسلام وهذا وان كان توثيقا من الإمام عليهالسلام وهو أقوى من توثيق الرجاليين ، إلّا أن تلك الرواية أيضا ضعيفة السند ، لضعف بعض رجال سندها.
هذا ولكن رواية عمر بن حنظلة تلقاها الأصحاب بالقبول ، بحيث صار من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ ـ باب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ١.
(٣) عوالي اللئالي : ٤ ـ ص ١٣٣ ، ح ٢٢٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ ـ باب ٥ من أبواب المواقيت ، ح ٦.