المجمع عليه حتى ان الكليني قدسسره عبر في مقدمة الكافي ببعض عباراتها ، ولذا سميت بالمقبولة ، فان اكتفينا بذلك في اعتبار الرواية وحجيتها فهي موثقة سندا.
وأما دلالة ، فهي وان كانت واردة في التخاصم وحكم الحاكمين ، إلّا أن المرجحات المذكورة فيها مرجحات لإحدى الروايتين ، لأن حكم كل من الحاكمين سقط بالمعارضة مع حكم الآخر ، فسأل الراوي بعد ذلك عن الأخذ بأي الروايتين المنقولتين عن الإمام في ذلك ، فأرجعه الإمام إلى المرجحات ، كما هو ظاهر الرواية. ثم أمر عليهالسلام في ذيل الرواية بالتوقف عند عدم وجود المرجح ، لأن الخصومة لا ترتفع بالتخيير.
وان لم نكتف بذلك في حجية السند ، أو قلنا بورود المقبولة في التخاصم ، مع ذلك لا يثبت ما ذهب إليه الآخوند من التخيير الابتدائي ، لعدم انحصار اخبار الترجيح بالمقبولة والمرفوعة ، بل هناك روايات أخر (١) بعضها صحيحة ، وان لم تكن مشتملة على الشهرة.
ثم يقع الكلام في ترتيب المرجحات.
أما الشهرة ، فالظاهر عدم كونها من المرجحات ، لأن المراد بالشهرة في المقبولة هو المجمع عليه ، الّذي لا ريب فيه ، حيث علل عليهالسلام الترجيح بالشهرة بأنّ المجمع عليه مما لا ريب فيه ، كما يشهد لهذا تقسيم الأمور في ذيل المقبولة إلى بين الرشد وبين الغي وشبهات. فالمراد بالمشهور ما يكون بين الرشد ، ومما لا ريب فيه ، أي مما يطمئن بصدوره ، اما لكثرة نقله ، أو لغير ذلك. ومن الظاهر أن الخبر المعارض لما يقطع أو يطمئن بصدوره يكون خارجا عما نحن فيه. وقد ذكرنا في معارضة مقطوع الصدور مع ظني الصدور ان مقتضى ما ورد من عرض الأخبار
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ ـ باب ٩ من أبواب صفات القاضي.