أقربية إلى الواقع ليس معارضه مشتملا عليها ، وعموم العلة يقتضي التعدي إلى الموارد التي يكون من هذا القبيل.
وفيه : أولا : أن المقبولة ضعيفة السند ، لأن عمر بن حنظلة لم يمدح ولم يوثق في كتب أهل الرّجال ، وقد اعتمدنا في الترجيح على صحيحة الراوندي.
وثانيا : ان الشيخ بنفسه لم يلتزم بذلك ، لا فتوى ولا عملا. كما لا يستفاد من نفس المقبولة أيضا ثبوت الترجيح بمجرد كون راوي أحد الخبرين المتعارضين اثنين وراوي الآخر ثلاثة مثلا. ولو كان المراد ذلك لم يناسب ان يأمر بالأخذ بالمشهور المجمع عليه ، بل كان المناسب ان يذكر الكبرى الكلية ، ويقول : خذ بما كان رواته أكثر مثلا. وبالجملة يأبى الفهم العرفي استظهار الترجيح بمثل ذلك من هذا التعبير.
وثالثا : يمكن أن يكون المراد ما لا ريب فيه حقيقة ، ولا ينافي ذلك كون معارضه من الشبهات ، إذ القطع بصدور أحدهما لا يستلزم القطع بعدم صدور الآخر ، بل يمكن القطع بصدور خبرين متعارضين ، فيحتمل كون الأول صادرا تقية ، أو أريد به خلاف الظاهر ، فمن الممكن ان يكون أحد المتعارضين مما لا ريب في صدوره حقيقة ، ومع ذلك يحتمل صدور معارضه لبيان الحكم الواقعي.
ورابعا : الحصر الّذي ذكره الشيخ ليس بحاصر ، إذ يمكن أن لا يراد من نفي الريب نفيه حقيقة ليلزم المحذور ، ولا نفيه بالإضافة إلى معارضه ليلزم التعدي ، بل يراد به ما لا ريب فيه عرفا ، أي ما يرونه العقلاء كذلك ، ويعاملون معه معاملة ما لا ريب فيه وإن لم يكن حقيقة. ويحتمل ان يكون معارضه هو الصحيح ، بل لا يبعد أن تكون المقبولة أظهر في هذا الاحتمال. فهذا الوجه غير تام.