الحكم في بعض مدلوله في عرض دلالته على ثبوت الحكم في بعض مدلوله الآخر ، فسقوطه عن الحجية في بعض لا يستلزم سقوطه عنها في البعض الآخر.
ومرادنا من الرجوع إلى المرجحات ليس إلّا هذا المعنى ، أعني سقوط المرجوح عن الحجية في بعض مدلوله ، وبقائه على الحجية في بعض مدلوله ، لا صدوره في بعض وعدم صدور في البعض. ومن الظاهر ان عدم حجيته غير مستلزم لعدم الصدور ، بل يمكن ان يكون صادرا ولم يكن حجة في العموم ، لاحتمالات أخر ، مثل احتمال ذكر الإمام عليهالسلام للقيد وغفلة الراوي عن سماعه أو نقله أو لغير ذلك. فلا يستلزم ترجيح أحد الخبرين على الآخر في المقام صدور الرواية المعارضة له من جهة وعدم صدورها من جهة أخرى.
فالصحيح : من الاحتمالين هو الاحتمال الثاني ، الّذي ضعفه الشيخ ، أي القول بأن المعارضة بينهما تكون في السند ، فيرجع إلى المرجحات كما فصلناه.
هذا إذا كان عموم كل منهما بالوضع.
وأمّا إن كان عمومهما بالإطلاق ، فتفصيل الكلام في ذلك : انّا بينا في بحث المطلق والمقيد ان الإطلاق والسريان في مقابل التقييد ليس مدلولا للفظ المطلق ، فانه موضوع للطبيعة المهملة أو اللابشرط المقسمي على الخلاف ، فالسريان إلى جميع الأصناف أو بعضها خارج عن مدلوله ، وانما يستفاد من حكم العقل بعد ترتيب مقدمات الحكمة ، من كون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد ولم يكن قدر متيقن في مقام التخاطب.
وعليه فما يخبر به المخبر في مورد الإطلاق ليس إلّا أمران ، كلام الإمام عليهالسلام أي حكمه المعلق باللفظ الموضوع للطبيعة المهملة ، وهذا أمر وجودي ، وعدم ذكره عليهالسلام للقيد ، وهو أمر عدمي. وأما السريان فليس هو المخبر به أصلا ، فإذا لم يكن المخبر به في الخبرين أكثر مما ذكرناه ، فليس بينهما تناف وتعارض بما هما