فيها يوم الأحد ، لم يجر استصحاب العدالة ، لأن المشكوك متصل بالفسق المتيقن يوم السبت ، لا بالعدالة المتيقنة يوم الجمعة ، والمقام من هذا القبيل ، لأن الحرمة الفعلية المتيقنة حال الحيض قد تخللت بين المتيقن والمشكوك ، فان المتيقن عدم حرمة الوطء قبل تحقق الحيض ، والمشكوك عدمها بعد انقطاع الدم قبل الغسل.
ونقول : ما أفاده قدسسره من عدم اعتبار اتصال زماني الصفتين وإن كان متينا ، وإلّا لاختص الاستصحاب بموارد نادرة ، إذ قل ما يتفق ان لا يتخلل بين اليقين والشك نوم أو غفلة أو نحو ذلك ، بل قد يحدثان في زمان واحد ، فالمعتبر اتصال زمان المتيقن والمشكوك ، إلّا أنه موجود فيما نحن فيه أيضا ، وذلك لأن الشك في بقاء المجعول مسبوق بيقينين ، أحدهما في مرحلة الجعل ، والآخر في مرحلة المجعول ، من دون ان يتخلل بين المتيقن والمشكوك في كل من المرحلتين شيء ، أما من ناحية الحكم الفعلي فواضح ، وأما من ناحية الجعل فلأن المشكوك تبدل عدم الجعل أزلا بالجعل في الزائد على المقدار المتيقن تبدله.
والحاصل : الشك في بقاء الحكم الفعلي مسبوق بيقينين في مرحلتين ، ففي مرحلة الجعل مسبوق باليقين بثبوت الحكم ، فيكون الشك شكا في البقاء ، فيجري فيه الاستصحاب ، وبما ان المجعول لا واقع له سوى الجعل ، بمعنى انه بعد فعلية الموضوع بنفسه يكون حكما فعليا ، فالشك فيه من ناحية الجعل مسبوق باليقين بالعدم ، ومن هذه الجهة يكون الشك في الحدوث ، فيجري فيه استصحاب عدم الجعل ، فيتعارضان.
وقد أورد عليه بوجوه :
الأول : ما يقال ان استصحاب بقاء الحكم الفعلي لا يعارضه استصحاب عدم جعله ، لأنه في نفسه معارض باستصحاب عدم جعل غيره ، بعد العلم الإجمالي