متعلقه مدفوعة لعدم لزوم ذلك لاختلاف المرتبة بين الحكمين كما انه بذلك يرتفع توهم التأكد لو أخذ موضوعا لما يماثل الحكم إلا إذا أخذ عنوان المطلوبية بنحو الجهة التعبدية فيتأتى ذلك المحذور لعدم تحقق الطولية حينئذ. هذا فيما لو اخذ الظن الغير المعتبر تمام الموضوع ، واما لو اخذ الظن المعتبر تمام الموضوع فالظاهر صحة اخذه موضوعا لحكم آخر ما لم يكن مضادا أو مماثلا
__________________
وجه ، ففى مورد التصادق يتأكدان وان أخذ الظن جزأ للموضوع بأن يتأخر الظن ويقال الخمر المظنون حرام ، فان دعوى اللغوية له مجال إلّا انه يمكن الجواب عنه بان في مورد التصادق تزيد درجة او درجات. هذا فيما إذا كان الطريق مجعولا ومعتبرا تكون الاقسام الممكنة ستة ، واما إذا كان الطريق غير معتبر فالممكن هو قسمان وهو ما اذا اخذ على نحو الصفتية جزءا لموضوع أو بنحو تمام الموضوع فلا مانع من أخذه لحكم المماثل ، واما اخذه لحكم يضاده فغير معقول لتضاد الحكمين فى المصادفة بتقريب ان الحكم الظاهري وان كان مختصا بصورة الشك في الواقع ولكن اطلاق الحكم ثبوتا يشمل صورة تعلق الظن به وحينئذ كيف يمكن جعل حكم ترخيصي أو الزامى مضاد له وليس إلا الجمع بين المحذورين ، كما انه لا يعقل أخذه بنحو تمام الموضوع على نحو الطريقية لما عرفت انه يلزم اجتماع اللحاظين فحينئذ تكون الاقسام ثمانية وهذه الاقسام ليس لها في الفقه عين ولا اثر سوى ما اعتبر طريقا محضا كالظن بالضرر المعتبر فى السفر والافطار والظن في عدد الركعات ، والظن في العدالة ، والظن بدخول الوقت إذا كان في السماء علة ، والظن بالقبلة عند تعذر العلم ، وما توهم انهما مما أخذ في الموضوع فى غير محله وقد استوفينا الكلام فى تقريراتنا لبحثه الشريف.