الشرعيّة فإنّها معرّفات ، وفيه تأمّل. وممّا قرّرنا يظهر الجواب عن الوجوه الأخر فلا حاجة إلى التفصيل ، فظهر بذلك ضعف كلّ من القولين المذكورين.
قوله : (يعلم أنّ ما يختاره المكلّف هو ذلك المعيّن).
يعني أنّه إذا أتى المكلّف بأحد تلك الأفعال فإنّما يأتي بما هو الواجب عليه في علم الله سبحانه ، فإنّما أوجب الله عليه خصوص ما علم أنّه يختاره من تلك الأفعال فيميّز الواجب عند المكلّف أيضا.
هذا إذا أتى بواحد من تلك الأفعال. وأمّا إذا تركها أجمع أو أتى بالجميع دفعة فلا يتعيّن عندنا ، ولو أتى بما يزيد على الواحد دفعة انكشف عدم وجوب الباقي عليه ، إلّا أنّه يدور ما هو الواجب عليه في علم الله تعالى بين ما أتى به من تلك الأفعال.
قوله : (ولقد أحسن المحقّق ... الخ).
ما ذكره ظاهر ، لكن لو فسّر مختار الأشاعرة بتعلّق الوجوب بمفهوم أحدها الصادق على كلّ منها ـ كما اختاره بعض الأفاضل في تفسيره ويستفاد من كلام العلّامة رحمهالله ـ أمكن تفريع ثمرة مهمّة عليه ، بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد من جهتين ، فإنّه لا مانع حينئذ من تعلّق الوجوب بأحدهما ، ولو اختصّ أحد تلك الأفعال بالتحريم لاختلاف محلّ الوجوب والحرمة بحسب الحقيقة وإن اجتمعا في شيء واحد بسوء اختيار المكلّف حسب ما قرّروه بالنسبة إلى سائر الكلّيّات فاعتراف الفاضل المذكور بقلّة الثمرة بين القولين المذكورين مع ذهابه إلى جواز اجتماع الأمر والنهي من جهتين ليس على ما ينبغي.
وينبغي التنبيه في المقام على امور :
أحدها : أنّ قضيّة الوجوب التخييريّ ـ حسب ما قرّرناه ـ حصول الامتثال بفعل واحد منها ، فإذا أتى بأحدها سقط التكليف بالباقي سقوط الواجب بأدائه ولم يشرع له الإتيان بالباقي ، لا على جهة الوجوب ولا الاستحباب ، إلّا أن يقوم دليل من الخارج على الرجحان ، ولا ربط له بالمقام. وتعلّق الأمر بكلّ من تلك الأفعال