معالم الدين :
أصل
الأمر بالفعل في وقت يفضل عنه جائز عقلا ، واقع على الأصح. ويعبّر عنه بالواجب الموسّع ، كصلاة الظهر مثلا. وبه قال أكثر الأصحاب ، كالمرتضى ، والشيخ ، والمحقّق ، والعلّامة ، وجمهور المحقّقين من العامّة.
وأنكر ذلك قوم ؛ لظنّهم أنّه يؤدّي إلى جواز ترك الواجب. ثمّ إنّهم افترقوا على ثلاثة مذاهب.
أحدها : أنّ الوجوب فيما ورد من الأوامر الّتي ظاهرها ذلك ، مختصّ بأوّل الوقت. وهو الظاهر من كلام المفيد رحمهالله على ما ذكره العلّامة.
وثانيها : أنّه مختصّ بآخر الوقت ، ولكن لو فعل في أوّله كان جاريا مجرى تقديم الزكاة؛ فيكون نفلا يسقط به الفرض.
وثالثها : أنّه مختصّ بالآخر ، وإذا فعل في الأوّل وقع مراعى ، فإن بقي المكلّف على صفات التكليف تبيّن أنّ ما أتى به كان واجبا ، وإن خرج عن صفات المكلّفين كان نفلا. وهذان القولان لم يذهب إليهما أحد من طائفتنا ، وإنّما هما لبعض العامّة.