مفهوم قوله : «إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا» (١). وحكى بعض الأصحاب عن بعضهم حكاية الإجماع على اعتبار المفهوم في قوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٢).
وفيه ما عرفت من وهن الوجوه المذكورة للنافين ، والروايات الواردة في ذلك ، واستدلال العلماء بالمفاهيم من الشواهد على المختار ، ولا إشعار فيها باختصاص ذلك بعرف الشريعة أصلا.
هذا ، ولنختم الكلام في المرام برسم امور :
أحدها : أنّ المدار في حصول المفهوم في المقام على دلالة الكلام على التعليق وربط إحدى الجملتين بالاخرى بأن يفيد إناطتها بها ، فلا فرق إذا بين الأدوات الدالّة عليه «ان» و «لو» الموضوعتين لخصوص التعليق وإفادة الاشتراط والأسماء المتضمّنة لمعنى الشرط : ك «مهما» و «كلّما» و «متى» و «من» ونحوها ، ولو كان ذلك في بعض الأحيان من جهة قيام شاهد عليه كما في «الّذي يأتيني فله درهم» وإن اختلف الحال فيها وضوحا وخفاء.
فإن قلت : إذا كان الموصول في المثال المفروض غير مفهم للشرطيّة في نفسه لزم أن يكون إرادة ذلك منه خروجا عن مقتضى وضعه ، فيلزم أن يكون مجازا ، وهو خلاف الظاهر ، وحينئذ فكيف يجمع بين الأمرين؟
قلت : ما ذكر من التجوّز إنّما يلزم إذا قلنا باستعمال الموصول حينئذ في خصوص الاشتراط بأن يكون المراد إفادته له بنفسه ، كما هو الشأن في المعاني المجازيّة وإن كانت إفادته بتوسّط القرينة ، وليس كذلك بل الظاهر إرادة التعليق من الخارج ، كزيادة الفاء في الجزاء ، فافادة الاشتراط هناك إنّما تجيء من القرينة ، وذلك كاف في المقام.
وقد يقال بنحو ذلك في الأسماء المفيدة للاشتراط ، إلّا أنّ هناك فرقا من جهة
__________________
(١) الفتح العزيز بهامش المجموع : ج ١ ص ١١٢.
(٢) الوسائل : ج ١ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ص ١١٧ ح ١.