معالم الدين :
أصل
واختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم عند انتفائها. فأثبته قوم ، وهو الظاهر من كلام الشيخ. وجنح إليه الشهيد في الذكرى. ونفاه السيّد ، والمحقّق ، والعلّامة ، وكثير من الناس ، وهو الأقرب.
لنا : أنّه لو دلّ ، لكانت إحدى الثلاث. وهي بأسرها منتفية. أمّا الملازمة فبيّنة. وأمّا انتفاء اللازم فظاهر بالنسبة إلى المطابقة والتضمّن ، إذ نفي الحكم عن غير محلّ الوصف ليس عين إثباته فيه ولا جزءه ؛ ولأنّه لو كان كذلك ، لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم ، والخصم معترف بفساده. وأمّا بالنسبة إلى الالتزام ، فلأنّه لا ملازمة في الذهن ولا في العرف، بين ثبوت الحكم عند صفة ، كوجوب الزكاة في السائمة مثلا ، وانتفائه عند اخرى ، كعدم وجوبها في المعلوفة.
احتجّوا : بأنّه ، لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة ؛ لعرى تعليقه عليها عن الفائدة ، وجرى مجرى قولك : «الإنسان الأبيض لا يعلم الغيوب ، والأسود إذا نام لا يبصر».
والجواب : المنع من الملازمة ؛ فإنّ الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه ، بل هي كثيرة :