الخروج عن مقتضى الظاهر بقيام القرينة على خلافه ، سيّما إذا كان الظهور من الإطلاق بخلاف النصّ.
ومنها : أنّ المقصود من الوصف إنّما هو تمييز الموصوف ، كما أنّ المقصود من الاسم تمييز المسمّى ، فكما لا يفيد تعليق الحكم على الاسم اختصاص الحكم به فكذا التعليق على الوصف وقد حكي في الإحكام الاحتجاج بذلك عن أبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبّار.
ويدفعه بعد كونه قياسا في اللغة ، منع كون المقصود من الوصف مجرّد تمييز الموصوف، ومع تسليمه فالفرق بين الأمرين ظاهر ، فإنّ الحاصل بالصفة تمييزه بالصفة ، بخلاف الاسم فإنّ المتميّز به نفس المسمّى ، وهو الباعث على اختلاف الفهم حيث إنّ تمييزه بالصفة قاض بتعليقه على الوصف ، وهو يومئ إلى العلّية ، فيتفرّع عليه الدلالة المذكورة ، وأيضا فذكر الاسم العامّ أوّلا ثمّ تمييزه بالصفة على وجه يخصّ بعض أفراد ذلك المسمّى يومئ إلى عدم شموله لسائر أفراد ذلك المسمّى ، وإلّا لما سمّاه أوّلا على وجه الإطلاق ثمّ أعرض عنه إلى تمييزه بالوصف الخاصّ ، وهذا بخلاف ما إذا سمّى الخاصّ من أوّل الأمر.
ومنها : أنّه لو دلّ على ذلك لما استحسن أن يقال : «في الغنم السائمة زكاة» و «لا زكاة في المعلوفة» لكونه تكرارا لغوا ، نظرا إلى وفاء التقييد بالوصف بإفادة الحكم الثاني، وليس كذلك قطعا.
ويوهنه وضوح الفرق بين دلالة المنطوق والمفهوم ، فكون الحكم مدلولا على وجه الظهور لا يمنع من التصريح به ، لتثبّته في ذهن السامع ، ولا يعدّ لغوا حتّى لا يستحسن ذكره ، سيّما في مقام التأكيد ، ومجرّد كون التأسيس أولى من التأكيد لا يثمر في المقام مع شيوعه أيضا ، بل قضاء بعض المقامات بالإتيان به.
ومنها : أنّه لو ثبت هناك دلالة المفهوم كما ثبت دلالة المنطوق لجاز أن يراد منه المفهوم خاصّة ، كما أنّه يجوز إرادة المنطوق وحده ، وليس كذلك قطعا ، ووهنه واضح ، لظهور كون دلالة المفهوم تابعة لدلالة المنطوق حاصلة بسببه فكيف يمكن حصولها من دونها بخلاف العكس؟