وقت للظهرين ، والكرّ ثلاثة أشبار في مثلها ، إلى غير ذلك فدلالتها على الانتفاء في غير المذكور من المنطوق ، كالنطق بالحصر وغيره.
[مفهوم العدد]
ومنها : مفهوم العدد ، وقد اختلفوا في أنّ تعليق الحكم عليه هل يقتضي من حيث هو نفيه عن سائر الأعداد الزائدة أو الناقصة ، أو لا بل هو ساكت عن حكم سائر الأعداد غير متعرّض له بنفي ولا إثبات إلى أن يقوم على أحد الأمرين شاهد آخر؟ المعروف بين الاصوليّين هو الثاني ، حتّى حكي اتّفاقنا عليه ، إلّا أنّ جماعة منهم ذكروا في المسألة تفصيلات مرجعها إلى ما ذكر من الفرق بين قيام شاهد آخر على أحد الأمرين وعدمه ، ومن البيّن خروج الأوّل عن محلّ الكلام فلا ينبغي عدّه قولا ثالثا في المقام.
فمنها : ما اختاره الآمدي في الإحكام بعد نقل الخلاف في المسألة من التفصيل بين العدد الّذي يكون الحكم فيه ثابتا بطريق أولى وما كان مسكوتا عنه. فمن الأوّل ما كان ثبوت الحكم في الزائد أولى دون الناقص ، كما لو حرم جلد الزاني ـ مثلا ـ بعدد معيّن ، أو قال : «إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا» فإنّه يدلّ على تحريم الزائد من الأوّل ، واعتصام الزائد من الثاني بالأولويّة ، لاشتمالهما على العدد المنصوص عليه وزيادة. أمّا الناقص فمسكوت عنه إلّا بشاهد آخر ، كمفهوم الشرط ، ومنه ما كان بالعكس من ذلك ، كما لو أوجب جلد الزائد مائة ، أو أباح ذلك ، فحكم ما نقص عن ذلك كحكم المائة ، لدخوله تحتها ، لكن لا مع الاقتصار عليه ، بخلاف الزائد فإنّه مسكوت عنه.
ومنها : ما ذكره السيّد عميد الدين وحكاه عن المحقّقين من أنّ العدد إذا كان علة كان الزائد عليه ملزوما للعلّة ، لاشتماله على الناقص ، إلّا إذا كان موصوفا بوصف وجوديّ فلا يجب حينئذ كون الزائد عليه موصوفا به. وأمّا الناقص فإن كان العدد الزائد إباحة لزم ثبوتها في الناقص مع دخوله تحت الزائد ، كإباحة جلد