معالم الدين :
أصل
الأقرب عندي : أنّ نسخ مدلول الأمر ـ وهو الوجوب ـ لا يبقى معه الدلالة على الجواز ، بل يرجع إلى الحكم الّذي كان قبل الأمر. وبه قال العلّامة في النهاية ، وبعض المحقّقين من العامّة. وقال أكثرهم بالبقاء ، وهو مختاره في التهذيب.
لنا : أنّ الأمر إنّما يدلّ على الجواز بالمعنى الأعمّ ـ أعني الإذن في الفعل فقط ـ وهو قدر مشترك بين الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة. فلا يتقوّم إلّا بما فيها من القيود، ولا يدخل بدون ضمّ شيء منها إليه في الوجود ، فادّعاء بقائه بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول.
والقول بانضمام الإذن في الترك إليه باعتبار لزومه لرفع المنع الّذي اقتضاه النسخ ، موقوف على كون النسخ متعلّقا بالمنع من الترك الّذي هو جزء مفهوم الوجوب ، دون المجموع. وذلك غير معلوم ؛ إذ النزاع في النسخ الواقع بلفظ : «نسخت الوجوب» ونحوه. وهو كما يحتمل التعلّق بالجزء الّذي هو المنع من الترك ، لكون رفعه كافيا في رفع مفهوم الكلّ ، كذلك يحتمل التعلّق بالمجموع ، وبالجزء الآخر الّذي هو رفع الحرج عن الفعل ، كما ذكره البعض ، وإن كان قليل الجدوى ؛ لكونه في