وعدمها ، إنّما الشكّ في ترتّب الإثم على تفويت الوقت وعدمه ، فالأصل عدمه إلّا مع قيام الدليل عليه كما في إدراك الركعة من الوقت فيجب ويكون أداء. وتمام الكلام في هذه المباحث في الفقه.
ـ ثانيها ـ
اختلفوا في أنّ المطلوب بالأمر هل هي الطبيعة المطلقة والماهيّة الكلّية الطبيعيّة أو خصوص الأفراد والجزئيّات المندرجة تحت تلك الماهيّة على قولين : والأكثر على الأوّل ، والمختار عند جماعة منهم الحاجبي هو الثاني.
حجّة القول الأوّل : أنّ المتبادر من الأوامر هو طلب مطلق الطبيعة حسب ما مرّت الإشارة إليه مرارا عديدة ، فيكون حقيقة في ذلك ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وأنّها مأخوذة من المصادر الغير المنوّنة والمعرفة وهي حقيقة في الماهيّة المطلقة حسب ما هو المتبادر منها ، والمحكي فيه عن السكّاكي إجماع أهل العربيّة. ومفاد الصيغة بحكم التبادر ليس إلّا الطلب فيكون مفاد الأمرين هو طلب الطبيعة ، فلا دلالة فيها على طلب الفرد.
ويرد على الأوّل : أنّه إن اريد به عدم دلالة الصيغة بمقتضى التبادر على تعلّق الطلب بالخصوصيّة المأخوذة في الفرد ليكون التكليف منوطا بالطبيعة والخصوصيّة معا فالأمر كما ذكر ، ولا يظهر من كلام القائل بتعلّقه بالفرد إرادة ذلك ، لوضوح فساده إذ الخصوصيّات اللاحقة للأفراد لا تندرج في مفاد الأمر حتّى تفيد الصيغة تعلّق الطلب بها ، بل وكذا الخصوصيّة المطلقة ، على أنّها لا تجعلها جزئيّة ليقضي بتعلّق الأمر بجزئيّات الطبيعة على ما هو منظور القائل المذكور. وإن اريد به عدم تعلّق الطلب بأفراد الطبيعة بملاحظة كونها مصاديق لتلك الطبيعة وكون الطبيعة ملحوظة على وجه يسري الحكم منها إلى أفرادها فيكون المحكوم عليه في الإخبارات هي الأفراد المندرجة تحتها كما هو في القضايا المسورة (١) ،
__________________
(١) في «ق» المحصورة.