معالم الدين :
فائدة
إذا قلنا : بأنّ الأمر للفور ، ولم يأت المكلّف بالمأمور به في أوّل أوقات الإمكان ؛ فهل يجب عليه الإتيان به في الثاني أم لا؟ ذهب إلى كلّ فريق.
احتجّوا للأوّل : بأنّ الأمر يقتضي كون المأمور فاعلا على الإطلاق ، وذلك يوجب استمرار الأمر. وللثاني : بأنّ قوله : إفعل يجري مجرى قوله : إفعل في الآن الثاني من الأمر ، ولو صرّح بذلك ، لما وجب الإتيان به فيما بعد. هكذا نقل المحقّق والعلّامة الاحتجاج ، ولم يرجّحا شيئا.
وبنى العلّامة الخلاف على أنّ قول القائل : إفعل ، هل معناه : إفعل في الوقت الثاني، فإن عصيت ففي الثالث؟ ، وهكذا. أو معناه : إفعل في الزمن الثاني ، من غير بيان حال الزمن الثالث وما بعده؟. فإن قلنا بالأوّل اقتضى الأمر الفعل في جميع الأزمان ، وإن قلنا بالثاني لم يقتضه ، فالمسألة لغويّة. وقد سبقه إلى مثل هذا الكلام بعض العامّة.
وهو وإن كان صحيحا ، إلّا أنّه قليل الجدوى ، إذ الإشكال إنّما هو في مدرك الوجهين اللذين بنى عليهما الحكم ، لا فيهما. فكان الواجب أن يبحث عنه.