معالم الدين :
أصل
اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه ، على أقوال. ثالثها : يدلّ في العبادات، لا في المعاملات. وهو مختار جماعة ، منهم المحقّق والعلّامة.
واختلف القائلون بالدلالة ، فقال جمع منهم المرتضى : إنّ ذلك بالشرع ، لا باللّغة. وقال آخرون : بدلالة اللغة عليه أيضا ، والأقوى عندي : أنّه يدلّ في العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا. فهنا دعويان.
لنا على اوليهما : أنّ النهي يقتضي كون ما تعلّق به مفسدة ، غير مراد للمكلّف. والأمر يقتضي كونه مصلحة مرادا. وهما متضادّان ؛ فالآتي بالمنهيّ عنه لا يكون آتيا بالمأمور به. ولازم ذلك عدم حصول الامتثال والخروج عن العهدة. ولا نعني بالفساد إلّا هذا.
ولنا على الثانية : أنّه لو دلّ ، لكانت احدى الثلاث ، وكلّها منتفية. أمّا الأولى والثانية فظاهر. وأمّا الالتزام ، فلأنّها مشروطة باللزوم العقليّ ، أو العرفيّ ، كما هو معلوم ، وكلاهما مفقودان. يدلّ على ذلك : أنّه يجوز عند العقل وفي العرف أن يصرّح بالنهي عنها ، وأنّها لا تفسد