معالم الدين :
المطلب الثالث
في العموم والخصوص
وفيه فصول :
الفصل الأوّل
في الكلام على ألفاظ العموم
أصل
الحقّ : أنّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه. وهو اختيار الشيخ ، والمحقّق ، والعلّامة، وجمهور المحقّقين. وقال السيّد رحمهالله وجماعة : إنّه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا ، بل كلّ ما يدّعى من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم. ونصّ السيّد على أنّ تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم ، كقوله بنقل صيغة الأمر في العرف الشرعيّ إلى الوجوب. وذهب قوم إلى أنّ جميع الصيغ الّتي يدّعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص، وإنّما يستعمل في العموم مجازا.