أحدها : أنّه من عوارض الألفاظ ولا يطلق العامّ إلّا عليها وإطلاقها على المعاني مجاز، وحكي عن جماعة من الخاصّة والعامّة كالسيّد وظاهر الفاضلين والشهيد وشيخنا البهائي وأبي الحسين البصري والغزالي والبيضاوي وعزي ذلك إلى الأكثر بل حكي عن البعض المنع من إطلاقه في غير الألفاظ حقيقة ومجازا.
ثانيها : أنّه حقيقة في المعنى الأعمّ من الأمرين وحكي عن جماعة منهم القاضي والعضدي.
ثالثها : أنّه مشترك لفظي بين الأمرين ذهب إليه الشيخ في ظاهر العدّة وحكاه عن قوم من الاصوليّين.
حجّة القول الأوّل وجوه :
الأوّل : أنّه حقيقة في شمول الألفاظ اتّفاقا ، حكاه الجماعة المذكورون فيكون مجازا في غيره دفعا للاشتراك.
الثاني : أنّه المتبادر منه عند الإطلاق ، وهو علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز.
الثالث : أنّه لو كان حقيقة لاطّرد فيقال عمّ الإنسان وعمّ الجدار وعمّ البلد مع أنّه لا يطلق معها ، إلّا أن يقال : إنّه لا بدّ في الإطلاق من حصول معناه على الوجه المذكور المأخوذ في التسمية وهو غير حاصل في تلك الموارد ولذا قيل باختصاصه بالمعاني العرضية وهو مطّرد فيه فيكون علامة على الحقيقة.
حجّة الثاني : الأصل لإطلاقه على الأمرين فيكون حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز وأنّ العموم لغة الشمول وهو حاصل في المقامين.
وحجّة الثالث : أنّه اشتمل على الوجهين فيكون حقيقة في الأمرين.
قلت : لا يخفى أنّ محلّ النزاع في هذه المسألة غير منقّح في كلامهم بل الخلاف فيه غير متصوّر ، فإنّ العموم قد يطلق على شمول شيء لأشياء في حصوله لها فيكون المشمول مباينا للشامل ـ كما في عموم المطر للأراضي وعموم الخصب للبلاد وعموم الجود للأشخاص وعموم الحاجة للممكنات ـ وقد يطلق على