معالم الدين :
أصل
الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد. ولا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب. ومحقّقوا مخالفينا على هذا أيضا. وربّما خالف في ذلك بعض من لا يعتدّ به منهم ، وهو شاذّ ضعيف ، لا التفات إليه.
وأمّا المفرد المعرّف ؛ فذهب جمع من الناس إلى أنّه يفيد العموم. وعزاه المحقّق إلى الشيخ. وقال قوم بعدم إفادته ، واختاره المحقّق والعلّامة ، وهو الأقرب. لنا : عدم تبادر العموم منه إلى الفهم ، وأنّه لو عمّ لجاز الاستثناء منه مطّردا ، وهو منتف قطعا.
احتجّوا بوجهين ، أحدهما : جواز وصفه بالجمع ، فيما حكاه البعض من قولهم : «أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصّفر».
الثاني : صحّة الاستثناء منه ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا).
واجيب عن الأوّل : بالمنع من دلالته على العموم ؛ وذلك لأنّ مدلول العامّ كلّ فرد ، ومدلول الجمع مجموع الأفراد ، وبينهما بون بعيد.
وعن الثاني : بأنّه مجاز ؛ لعدم الاطّراد.
وفي الجواب عن كلا الوجهين نظر :
أمّا الأوّل ؛ فلأنّه مبنيّ على أنّ عموم الجمع ليس كعموم المفرد ، وهو خلاف التحقيق ، كما قرّر في موضعه.