الحنث بالهندي أو بغيره مبني على حمل البطّيخ على المعهود بحسب المقدار ، لا على جميع أفراده ، حسب ما ذكر في الماء وإن لم يحصل الحنث بشيء منهما كما في الماء. والمعهودية الملحوظة في المقام إثباتا أو نفيا انّما هي في جنس البطّيخ حسب ما ذكرنا.
ثمّ إنّ ما قرّره الشهيد رحمهالله من ـ أنّه يتمّ حيث لا يكون الأخضر معهودا عند المخاطب ـ غير متّجه ، فإنّ حمل البطّيخ على غير الأخضر حينئذ ليس من العهد في شيء، وإنّما هو من قبيل حمل الإطلاق على الشائع من غير فرق بين ما يكون معرّفا باللام وغيره حسب ما مرّ تفصيل القول فيه.
فالحقّ حمل البطّيخ في المقام على الجنس الراجع إلى العموم في المقام ، من جهة ورود النفي عليه ، إلّا أنّه يحمل على الشائع في الإطلاق ـ أعني غير الهندي ـ إذا ورد في كلام من يكون ذلك هو الشائع عنده في الإطلاقات وإن كان الشائع في الإطلاق عنده القسمان، كما هو المتعارف في بعض البلدان شمول النوعين ، وكذا الحال في الفرع الثالث ربما يجعل الجوز من قبيل المشترك اللفظي ، فلا ربط له بالمقام.
[النكرة في سياق النفي]
واعلم أنّ من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي ، ولا خلاف ظاهرا بين الاصوليّين ـ ممّن قال بأنّ للعموم صيغة تخصّه كما هو المعروف ـ أنّها تفيد العموم إذا كان إسما لا وصفا ، وهي مختلفة في وضوح الدلالة وعدمه ، فالكائنة بعد لا النافية للجنس نحو «لا رجل» أو ما زيد عليها «من» الزائدة ، نحو ما من رجل في الدار ، أو كانت النكرة مثل لفظ «أحد» و «بدّ» ممّا لا يستعمل إلّا مع النفي صريحة في العموم ، والحق بها ما إذا كانت النكرة صادقة على القليل والكثير ، كالشيء والماء والدهن والدبس ونحوها.
وقد ذكر الشهيد رحمهالله في التمهيد : أنّ الكائنة بعد «ليس» و «ما» و «لا»