نعم لو انضمّ إليه قرينة المقام كما في قوله وقوله (١) أفاد ذلك ولا كلام فيه. وفرّعوا عليه ما إذا قال الموصي : إن ولدت ذكرا فله الألف ، وإن ولدت انثى فلها مائة. فولدت ذكرين أو انثيين فيشترك الذكران في الألف والانثيان في المائة ، لأنّه ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون عامّا ، وقيل : إنّه على العموم تعطى كلّ واحد من الذكرين ألفا ومن الانثيين مائة ، إذ المعنى حينئذ كلّ من ولدته فله كذا ، وبدونه تشتركان في العين ولا يخصّ أحدهما ، لانتفاء الأولويّة. ويحتمل حينئذ القول بثبوته للواحد يستخرج بالقرعة ، أو يقال بتخيير الوصي حينئذ في الدفع إلى أيّ منهما. ويحتمل أيضا سقوط الوصيّة فلا يعطى شيء ، لتعلّق الوصيّة بولادتها ذكرا واحدا أو انثى واحدة لظهور اللفظ في الوحدة ، فمع انتفائها ينتفي الوصيّة. وكيف كان فالمختار عندنا عدم إفادتها العموم وضعا قطعا ولا لزوما ، إذ مجرّد التعليق لا يدلّ عليه.
نعم يشير تعليق الحكم على النكرة إلى كون مناط الحكم مجرّد ثبوت مفاد النكرة فيثبت الحكم المعلّق عليه بمجرّد ثبوته ، فإن كان الحكم المعلّق عليه مطلق الفعل كما في قولك «إن جاءك رجل فأكرم عمرا» أفاد ثبوت وجوب إكرام عمر وبمجرّد مجيء أيّ رجل كان ، فيشير إلى العموم البدلي ، وإن كان ممّا يثبت لمصاديق المعلّق عليه أو على ما يتعلّق به نحو «إن جاءك رجل فأكرمه». وقوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...) الخ (٢) أفاد ثبوت الحكم لجميع مصاديق المعلّق عليه ، فيشير الى العموم الاستغراقي.
خامسها : أنّ النكرة إذا وقعت في سياق الأمر أفادت العموم ، كما في «أعتق رقبة» فإنّه يفيد الاجتزاء بعتق أيّ رقبة كان ، فيستفاد منه وجوب عتق رقبة مّا ، والتخيير بين مصاديقه من الرقاب ، وليس استفادة العموم هنا من جهة وضعه له قطعا ، وإنّما هو من جهة صدق فرد مّا على كلّ من مصاديق الرقبة وقضاء الأمر بالاجتزاء ، فيرجع إلى العموم الاستغراقي في ثبوت الوجوب لكلّ منها على سبيل
__________________
(١) كذا في النسخ.
(٢) الحجرات : ٦.