التخيير ، لكن يكون استغراقه بالنسبة إلى الأفراد الشائعة ، إذ لا يزيد ذلك له على الإطلاق، وإنّما يرجع الإطلاق إلى العموم بملاحظة ما ذكرناه. فيكون ذلك مدلولا التزاميّا ، ويكون عمومه على حسب ما ينصرف الإطلاق إليه من القدر الجامع بين الأفراد الشائعة حسب ما مرّت الإشارة إليه.
فما ذكره الرازي من : أنّ النكرة إن وقعت في الخبر نحو «جائني رجل» فلا تعمّ ، وإن وقعت في الأمر ك «أعتق رقبة» عمّت عند الأكثرين ، بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء. فإن أراد به ما ذكرناه فلا كلام ، وإن أراد عمومه على حسب اللغة فلا وجه له. وما احتجّ به عليه من الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء لا يدلّ عليه ، وأقصى الأمر فيه ما ذكرناه ، وفي معنى الأمر ما يفيد مفاده» ولو كان بصورة الإخبار ، كما يجب في الظهار عتق رقبة ، ولا حاجة في إرجاعه حينئذ إلى العموم إلى ضمّ أصالة البراءة عن اعتبار قيد زائد إلى ذلك ليكون الإطلاق والأصل المذكور معا قاضيين بالاجتزاء بأيّ فرد من ذلك ، بل مجرّد الإطلاق كاف في الدلالة عليه ، حسب ما عرفت من التقرير المذكور كما هو الحال في سائر الإطلاقات.
والحاصل : أنّ مدلول اللفظ كاف في إفادة ذلك ، وأصالة البراءة من الزائد أمر آخر، وأمّا أصالة عدم التقييد فهو عين مفاد الأخذ بظاهر الإطلاق وليس أمرا ينضمّ إليه الظاهر.
فما ذكره بعض الأفاضل ـ من أنّه لو كانت مدخولة للأمر نحو «أعتق رقبة» فيفيد العموم على البدل لا الشمول ، وهذا العموم مستفاد من انضمام أصالة البراءة عن اعتبار قيد زائد من الايمان وغيره ، فالإطلاق مع أصل البراءة يقتضيان كفاية ما صدق عليه الرقبة أيّ فرد يكون منه ـ ليس على ما ينبغي.
ثمّ إنّ ما ذكرناه إنّما يجري فيما إذا اريد بالنكرة النكرة المطلقة كما هو الظاهر منها ، وأمّا إذا اريد بها المعيّنة في الواقع المبهمة عند المخاطب ـ كما في الآية الشريفة على حسب ظاهر فهم اليهود ـ فلا يرجع إلى العموم أصلا ويكون مجملا ، إلّا أنّه خلاف الظاهر من إطلاق النكرة ، فهي إمّا مجاز فيه أو انّه خلاف ما ينصرف