معالم الدين :
الفصل الثاني
في
جملة من مباحث التخصيص
أصل
اختلف القوم في منتهى التخصيص إلى كم هو ، فذهب بعضهم إلى جوازه حتّى يبقى واحد. وهو اختيار المرتضى ، والشيخ ، وأبي المكارم ابن زهرة. وقيل : حتّى يبقى ثلاثة. وقيل : اثنان. وذهب الأكثر ومنهم المحقّق إلى أنّه لابدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ ، إلّا أن يستعمل في حقّ الواحد على سبيل التعظيم. وهو الأقرب.
لنا : القطع بقبح قول القائل : «أكلت كلّ رمّانة في البستان» ، وفيه آلاف وقد أكل واحدة أو ثلاثة. وقوله : «أخذت كلّ ما في الصندوق من الذهب» وفيه ألف ، وقد أخذ دينارا إلى ثلاثة. وكذا قوله : «كلّ من دخل دارى فهو حرّ» ، أو «كلّ من جاءك ، فأكرمه» ، وفسّره بواحد أو ثلاثة ، فقال : «أردت زيدا أو هو مع عمرو وبكر». ولا كذلك لو اريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة من مدلوله.