معالم الدين :
أصل
الأقرب عندي أنّ تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّية في غير محلّ التخصيص ، ان لم يكن المخصّص مجملا مطلقا. ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا. نعم يوجد في كلام بعض المتأخّرين ما يشعر بالرغبة عنه. ومن الناس من أنكر حجّيته مطلقا. ومنهم من فصّل ، واختلفوا في التفصيل على أقوال شتّى ، منها : الفرق بين المتّصل والمنفصل ، فالأوّل حجّة ، لا الثاني. ولا حاجة لنا إلى التعرّض لباقيها ، فانّه تطويل بلا طائل ، إذ هي في غاية الضعف والسقوط. وذهب بعض إلى أنّه يبقى حجّة في أقلّ الجمع ، من اثنين أو ثلاثة ، على الرأيين.
لنا : القطع بأنّ السيّد إذا قال لعبده : «كلّ من دخل داري فأكرمه» ثمّ قال بعد : «لا تكرم فلانا» ، او قال في الحال : «إلّا فلانا» فترك إكرام غير من وقع النصّ على إخراجه ، عدّ في العرف عاصيا ، وذمّه العقلاء على المخالفة. وذلك دليل ظهوره في إرادة الباقي ، وهو المطلوب.
احتجّ منكر الحجّيّة مطلقا بوجهين :
الأوّل : أنّ حقيقة اللفظ هي العموم ، ولم يرد ؛ وسائر ما تحته من المراتب مجازاته. وإذا لم ترد الحقيقة وتعدّدت المجازات ، كان اللفظ مجملا فيها ، فلا يحمل على شيء منها. وتمام الباقي أحد المجازات ؛