معالم الدين :
البحث الثاني في النواهي
أصل
اختلف الناس في مدلول صيغة النهي حقيقة ، على نحو اختلافهم في الأمر. والحقّ أنّها حقيقة في التحريم ، مجاز في غيره ؛ لأنّه المتبادر منها في العرف العامّ عند الإطلاق ؛ ولهذا يذمّ العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله : لا تفعله ، والأصل عدم النقل ؛ ولقوله تعالى : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ، أوجب سبحانه الانتهاء عمّا نهى الرسول صلىاللهعليهوآله ، عنه ؛ لما ثبت من أنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، وما وجب الانتهاء عنه حرم فعله.
وما يقال : من أن هذا مختصّ بمناهي الرسول صلىاللهعليهوآله ، وموضع النزاع هو الأعمّ ؛ فيمكن الجواب عنه : بأنّ تحريم ما نهى عنه الرسول صلىاللهعليهوآله ، يدلّ بالفحوى على تحريم ما نهى الله تعالى عنه. مع ما في احتمال الفصل من البعد ، هذا. واستعمال النهي في الكراهة شايع في أخبارنا المرويّة عن الأئمّة عليهمالسلام ، على نحو ما قلناه في الأمر.