معالم الدين :
الفصل الثالث
في ما يتعلّق بالمخصّص
أصل
إذا تعقّب المخصّص متعدّدا ، سواء كان جملا أو غيرها ، وصحّ عوده إلى كلّ واحد ، كان الأخير مخصوصا قطعا. وهل يخصّ معه الباقي ، أو يختصّ هو به؟ أقوال. وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج ، في تعقّب الاستثناء. ثمّ يشيرون في باقي أنواع المخصّصات إلى أنّ الحال فيها كما في الاستثناء. ونحن نجري على منهجهم ، حذرا من فوات بعض الخصوصيّات بالخروج عنه ، لاحتياجه إلى تغيير أوضاع الاحتجاجات.
فنقول : ذهب قوم إلى أنّ الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة ، ظاهر في رجوعه إلى الجميع. وفسّره بعضهم بكلّ واحدة. ويحكى هذا القول عن الشيخ رحمهالله. وقال آخرون : إنّه ظاهر في العود الى الأخيرة. وقيل : بالوقف ، بمعنى لا ندري أنّه حقيقة في أيّ الأمرين. وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه : إنّه مشترك بينهما ، فيتوقّف إلى ظهور القرينة. وهذان القولان موافقان للقول الثاني في الحكم.