[الأدلّة العقليّة]
قوله رحمهالله : (المطلب الثامن ... الخ.)
قد تقرّر أنّ أدلّة الأحكام عندنا أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، وقد مرّ تفصيل القول في ثلاثة منها بقي الكلام في الأدلّة العقليّة ، والمصنّف رحمهالله لم يتعرّض إلّا لبعض المسائل المعدودة منها ونحن بعون الله سبحانه وحسن توفيقه نفصّل الكلام في أقسامها ونميّز الصحيح من المزيف منها ، ونوضح القول في وجوهها وشعبها إن شاء الله.
فنقول : المراد بالدليل العقلي كلّ حكم عقلي يستنبط منه حكم شرعي ، سواء حكم به العقل استقلالا من دون ترتّبه على حكم الشرع ، أو كان حكم العقل به مترتّبا على ثبوت حكم آخر ولو من جهة الشرع ثمّ يترتّب على ذلك الحكم العقلي حكم شرعي آخر.
وعلى الأوّل إمّا أن يكون ما حكم به العقل أمرا ثابتا لموضوعه في نفسه بحسب الواقع ، أو يكون ثابتا له بالنظر إلى ظاهر التكليف وإن لم يكن كذلك بحسب الواقع ونفس الأمر. فهذه أقسام ثلاثة :
والأوّل : مسألة التحسين والتقبيح العقليين ، والملازمة بين حكمي العقل والشرع.
والثاني : مسائل الملازمات كاستلزام وجوب الشيء وجوب مقدّمته ،